2.1 الإعتماد المستندي المنفذ بالإطلاع cre. doc. a vue ...
وهو ذلك الإعتماد الذي يمكن للمستفيد من خلاله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد التقدم إليه
وإظهاره للوثائق وتحقق البنك من صحتها، بعد ذلك يقوم البنك الآمر بتحويل المبلغ فور إستلامه للسندات والوثائق الواردة إليه أو للتحصيل عليها من المستفيد (المصدر) (1) .
2.2 الإعتماد المسندي المنفذ بالقبول cre. doc. par acceptation
إن الغرض من إعتماد القبول هو إعطاء المستورد الوقت الضروري للسداد وذلك بتمكينه من بيع السلع المستوردة بموجب الإعتماد قبل حلول أجل السداد، وبذلك يتجنب اللجوء إلى الإقتراض لتمويل عملية الاستيراد، وبعد الإنتهاء من تنفيذ الشروط الواردة في الإعتماد يطلب المستفيد من البنك المصدر أو البنك المرسل التوقيع بالقبول على الكمبيالة التي يكون قد سحبها على أيهما ثم إعادتها إليه، وهذه الكمبيالة يسلمها المستفيد إلى البنك الذي يتعامل معه إما لتحصيل قيمتها في تاريخ إستحقاقها مقابل عمولة إذا كان في حاجة عاجلة إلى السيولة.
2.3 الإعتماد المستندي المنفذ بالدفع المؤجل
بالنسبة لهذا الإعتماد لا يتم الدفع للمستفيد فورًا عقب تقديم المستندات وإنما يتم بعد إنقضاء مدة من الزمن محددة في الإعتماد، وإعتماد الدفع المؤجل يمنح للمشتري فترة سماح وفي نفس الوقت يضمن الدفع للبائع في التاريخ المذكور في الإعتماد، ويلاحظ أن الفرق بين الدفع لأجل والدفع بالقبول هو أنه:
-في إجراءات القبول يتلقى المصدر الكمبيالة مقبولة، مقابل وصول المستندات للمشتري.
-في الدفع لأجل يتلقى المصدر وعدًا بالدفع في تاريخ الإستحقاق المتفق عليه (1) .
3.1 الإعتماد المستندي المتجدد cre. doc. revolving
يطلق عليه البعض الإعتماد الدائري، وهو الإعتماد الذي تتجدد قيمته تلقائيا دون الحاجة لإجراء أي تعديل أو تمديد للإعتماد، قد يكون الإعتماد المتجدد تراكميا أي أن المبلغ غير المستخدم في فترة معينة يحمل إلى الفترة القادمة، وقد يكون الإعتماد المتجدد غير تراكمي أي أن المبالغ غير المستخدمة لا تحمل إلى الفترة الموالية (2) .
وينصح بعدم فتح هذا النوع من الإعتمادات إلا في أضيق الحدود ولعملاء ممتازين في التعامل والإلتزام، نظرا لخطورته وخصوصا إذا كان من النوع التراكمي الأمر الذي يعطي المستفيد حرية كبيرة في التحكم في قيمة المستندات وكمية البضاعة المشحونة لدرجة أن المستفيد يمكنه أن لا يشحن أي جزء من البضاعة خلال عدد د دورات الإعتماد (3) .
(1) مدحت صادق: مرجع سابق، ص 21 - 22.