فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 53

-كون ما تبقى من ثمن الصفقة يقرضه السمسار للعميل مقابل فائدة محرمة شرعا لأنها عبارة عن الربا الذى حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة سلفها وخلفها على ذلك

-كون الأوراق المالية محل الصفقة ترهن عند السمسار ويستفيد من أرباحها وإنما الذى يجب أن يستفيد من أرباح الشيء المرهون ومنافعه إنما هو مالكها وليس الدائن المرتهن.

-وجود عقدين معا في صفقة واحدة هما البيع والقرض وقد نهت الشريعة الإسلامية عن اجتماعهما معا لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وسلف""

-الممارسات غير الأخلاقية التى تصاحب هذا اللون من التعامل، فمكسب طرف فيه خسارة للطرف الآخر وبذلك يحرص كل فريق على إلحاق الخسارة بالآخر بكل السبل المشروعة وغير المشروعة بل إن غير المشروعة هى الأصل

-المقامرة على الأوراق المالية وهو ما يسمونه بالمضاربة، والمقامرة منهي عنها لما جاء في قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} المائدة

ولما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت