22 -أسهم شركات تتعامل في المحرمات والخبائث، كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا، شركات إنتاج لحم الخنزير، شركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية، شركات الفنون المحرمة، شركات القمار وتسهيل الزنا، شركات تزود الأعداء بالمؤن والسلع الاستراتيجية التى يستخدمها في حربه مع المسلمين سواء كان ذلك سلاحا أوغيره ... .وغير ذلك مما نص على تحريمه في الشريعة الإسلامية.
كذلك إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث.
وكذا إذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه مزية مالية على نظرائه وهو ما يسمى قانونا بشرط الأسد.
كل ما تقدم محظور شرعا فلا يجوز الإسهام في مثل هذه الشركات ولا السمسرة في أسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها.
وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة، وهذا يدل على حرمة سائر الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالحرام أيا كانت.
ويدل على ما تقدم ما يدل على حرمة هذه الأنشطة لو مورست على نطاق فردي بل تشتد الحرمة في مثل صورتنا لعظم الضرر وكثرته.