فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 53

السندات - كما ذكرنا - قروض يستحق صاحبها عليها فوائد ثابتة وهذا هو الربا المحرم شرعا بصريح الآيات القرآنية وصحيح السنة النبوية وإجماع الأمة سلفها وخلفها.

قال تعالى" {ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة - 278 - 279"

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا.

وقال الرازي في التفسير في معنى ربا الجاهلية: وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذى كانوا يتعاملون به.

وقال الجصاص: إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الجل فأبطله الله تعالى.

وقد انتهت المجامع الفقهية المعتبرة إلى حرمة إصدار سندات ذات فائدة او التعامل فيها بأي وجه من الوجوه ,من ذلك:

-ما انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في مصر عام 1965 م في شأن المعاملات المصرفية إذ جاء ما يلي -

1 -الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت