فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 53

لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم هذين النوعين.

2 -كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى {ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة}

3 -الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا المحرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امريء متروك لدينه في تقدير ضرورته.

ما انتهى إليه المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي بجدة 1410 ه إذ صدر القرار رقم 62/ 11/6 بشان السندات وهو ما يلي -

أولا: أن السندات الى تمثل التزاما بدفع مبلغها مع دفع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو عمولة أو عائدا.

ثانيا: تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات

ثالثا: كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار

وفى سؤال لهيئة الرقابة الشرعية لشركة الراجحي حول هذا الموضوع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت