وتنظم هذه العلاقة بموجب عقود يبرمها المصرف مع العملاء (الشركاء) تتضمن كل التفاصيل الخاصة بعمليات المشاركة وبتحديد الحصص في المساهمة والإدارة ونسبة الأرباح.
ضوابط وشروط المُشاركة
1.أن يكون رأس المال من النقود ويجوز أن يكون عروضًا (كالبضائع والعقارات) .
2.أن يكون رأس المال معلومًا وموجودًا يُمكن التصرف فيه.
3.لا يُشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يُمكن أن تتفاوت الحصص.
4.يتم توزيع الربح بين الشركاء حسب ما اتفقوا عليه، وإذا لم يكن هناك اتفاق مُسبق على أسس التوزيع يتم التوزيع حسب نسبة مُساهمة كل منهم في رأس المال، كما يتم توزيع عبء الخسارة في حال تحققها على الشركاء وفق ما هو مُتفق عليه بينهم، وبخلاف ذلك يتحمل الشركاء الخسارة حسب نسبة مُساهمة كل منهم في رأس المال.
5.يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويتقاسم الشركاء الربح بنسب مُتساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
أشكال المُشاركة
1 -المُشاركة الثابتة
يقوم هذا الشكل على مُساهمة المصرف في تمويل جزء من رأسمال مشروع معين مما يترتّب عليه أن يكون شريكًا في مُلكية هذا المشروع، ومن ثم في إدارته وتسييره والإشراف عليه، وشريكًا في الأرباح التي يُحققها المشروع بالنسب التي يتم الاتفاق عليها وشروط عقد المُشاركة، وأحيانًا يأخذ المشروع الممول إطارًا قانونيًا ثابتًا مثل الشركة المُساهمة أو التوصية بالأسهم حسب طبيعة المشروع وحجمه.
2 -المُشاركة المُتناقصة (المُشاركة المُنتهية بالتمليك)
بمقتضى هذا الشكل يكون من حق طالب التمويل (الشريك) أن يحل محل المصرف في مُلكية المشروع، حيث يُصبح المشروع في النهاية مُلكًا لطالب التمويل، ووفقًا لهذه الصيغة فإنه يتم تقسيم عائد المشروع بين المصرف والشريك حسب