فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 37

استفادة المصرف القصوى من أمواله بالإضافة إلى كونه يحدّ من مخاطر التمويل.

6.التأمين على المشروعات وعمليات المُضاربات والمُشاركات والمُرابحات لدى إحدى شركات التأمين الإسلامية.

7.تصميم صيغ العقود على نحو يُعطي للمصرف حق التدخل في مسار العمليات موضوع التمويل حفاظًا على أمواله (في المُشاركات والمُضاربات) متى استلزم الأمر ذلك وعلى نحو لا يعرقل العميل في إدارته للعمل.

8.إنشاء مُخصص مخاطر التمويل، وذلك بحجز نسبة من الربح لمخاطر عدم السداد وهو أمر جائزٌ شرعًا متى طبّق بطريقة تكافلية (وهو أساس التأمين التعاوني الذي أقرّه الإسلام) .

1.وجود تناقض في بعض الأحيان في الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية فيما بينها، إضافة إلى وجود تناقض بين الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية من جهة والفتاوى الصادرة عن علماء المسلمين من خارج هذه الهيئات من جهةٍ أخرى.

2.عدم وجود الأعداد الكافية من أصحاب الاختصاص المؤهلين لإصدار الفتوى المُتعلقة بالأعمال المصرفية.

3.عدم مراعاة بعض المصارف المركزية لخصوصية عمل المصارف الإسلامية التي تعمل في نطاقها، إذ أن مُعظم القوانين والأنظمة المُتعلقة بالعمل المصرفي جاءت لتناسب أعمال المصارف التقليدية بالدرجة الأولى.

4.قلة الكوادر البشرية المؤهلة في العمل المصرفي الإسلامي.

5.ارتفاع السيولة، حيث أن نسب السيولة لدى المصارف الإسلامية تفوق مثيلتها في المصارف التقليدية الأمر الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت