استيرادها من الخارج لصالحه، فإن ذلك يُعتبر وعدًا بالبيع من قبل المصرف كما يُعتبر وعدًا بالشراء من قبل العميل ويكون السداد عادة كما يلي:
• جزء من الثمن كمقدّم يدفعه عند طلبه كدليل على جديته في الشراء.
• الباقي يُسدّد على أقساط شهرية أو دفعات يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف والعميل.
والفرق بين"بيع المُرابحة للآمر بالشراء"وبين"بيع المُرابحة"أن بضاعة المُرابحة تكون مملوكة للبائع عند البيع في بيع المُرابحة، أمّا في بيع المُرابحة للآمر بالشراء فإن المصرف يقوم بشراء البضاعة وتملكها بعد أن يتفق مع العميل على الصفقة.
شروط المُرابحة للآمر بالشراء
1.تحديد مواصفات السلعة وزنًا أو عددًا أو كيلًا أو وصفًا تحديدًا نافيًا للجهالة.
2.أن يعلم المُشتري الثاني (العميل) بثمن السلعة الأول الذي اشتراه المصرف به من البائع.
3.أن يكون الربح معلومًا.
4.أن يكون العقد الأول صحيحًا.
5.أن يكون العقد الأول خاليًا من الربا.
6.أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من حيث زمان ومكان وكيفية التسليم، حيث يقوم المصرف المموّل بتسليم البضاعة المُتفق عليها للعميل في الزمان والمكان والطريقة المُتفق عليها، وفي حالة حدوث أي تلف في البضاعة قبل أن يتسلّمها العميل يتحمل مسئوليتها المصرف.
(ثالثًا/2) - بيع المُساومة:
ويتمثل بيع المُساومة في طلب المُتعامل من المصرف أن يشتري له سلعة مُعينة، دون تحديد سعرها، فيشتري المصرف