فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 37

تقاضيها من العملاء لتغطية المصاريف التي يتكبدها المصرف جراء تنفيذ الكفالة.

5.تقديم خدمة بطاقات الائتمان: يختلف تقديم هذه الخدمة في المصارف الإسلامية عنه في المصارف التقليدية من حيث استخدام البطاقات في السحب النقدي، ففي المصارف التقليدية يتم تحميل العميل فوائد وعمولات مقابل عمليات السحب النقدي في حين لا يجوز تحميل العميل مثل هذه الفوائد والعمولات في المصارف الإسلامية، ولذلك فإن المصارف الإسلامية تشترط على عملائها عدم استخدام البطاقات في السحب النقدي إلاّ في أضيق الحدود، ومن الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الشرعي لهيئة المُحاسبة والمراجعة الإسلامية قد أجازا للمصارف الإسلامية تقاضي عمولة على السحب النقدي على شكل رسوم مقطوعة لا ترتبط بمقدار المبلغ المسحوب.

6.تأجير الخزائن والصناديق الحديدية: هذه الخدمة شبيهة تمامًا لما هو معمول به في المصارف التقليدية، ويرى بعض الفقهاء أن هذه العملية هي عبارة عن عقد وديعة لأنها لا تختلط بغيرها، ويجوز أخذ عمولة على الوديعة، إلا أن الرأي الغالب الآن لدى الفقهاء هو اعتبارها عقد إجارة، وحيث أن كل من عقد الوديعة وعقد الإجارة هما من العقود المشروعة، فيجوز للمصرف أخذ العمولة على هذا العمل.

7.إعداد الدراسات اللازمة لحساب المُتعاملين مع المصرف وغيرهم في مجال الاستثمارات الخاصة وتقديم المعلومات والاستشارات المُختلفة.

8.مُمارسة التأمين التعاوني والذي لم يطبق حتى الآن من خلال المصارف الإسلامية، وإنما جرى تطبيقه بمُساهمة بعض هذه المصارف في شركات تأمين إسلامية.

9.الحوالات المصرفية: ولا يختلف تقديم هذا النوع من الخدمات عما هو مطبق في المصارف التقليدية، ويجوز للمصرف أن يتقاضى عمولة مُقابل عملية التحويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت