ثانيًا: الخسائر الحقيقية.
ثالثًا: الاستثمارات في منشآت أخرى.
رابعًا: قطع غيار الأصول الثابتة.
خامسًا: المبالغ المدفوعة مقدمًا لشراء أصول ثابتة.
سادسًا: التبرعات.
سابعًا: رصيد مصاريف التأسيس.
ثامنًا: رصيد الحساب الجارى المدين لصاحب المنشأة.
تاسعًا: مكافآت أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة.
ومن ثم، تكون هذه العناصر هى محل التحليل والتقويم، وذلك على النحو التالي:
اشترطت المصلحة لحسم صافي قيمة الأصول الثابتة (الأصول محسومًا منها استهلاكاتها) من وعاء الزكاه شرطين، وهما (58) :
الشرط الأول: أن يثبت المكلف سداده لكامل قيمة هذه الأصول.
الشرط الثاني: أن تكون صافي قيمة هذه الأصول في حدود رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة من السنوات السابقة، والاحتياطيات، والمخصصات، وكذا الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة.
وفى ضوء الشرطين السابقين، إذا لم يسدد المكلف قيمة الأصول الثابتة بالكامل فلا يُسمح إلا بحسم مقابل ما سدده، وذلك على الرغم من أن هذه الأصول تستخدم في الانتاج وتسهم في تحقيق صافي الربح الذى رأت المصلحة أنه أحد عناصر الوعاء الزكوى.
وكذلك الحال إذا كانت صافي قيمة الأصول أكبر من إجمالي البنود المشار اليها فلا يُسمح إلا بحسم ما يعادل قيمة هذه البنود.
ويرى الباحث أن ما ذهبت إليه المصلحة من وضع حد أقصى لصافي قيمة الأصول الثابتة التى تسمح بحسمها من وعاء الزكاة لا يستند إلى أى أساس فقهي، إذ الثابت من أقوال الفقهاء أن العروض التى لم تشتر للتجارة (عروض القنية) ليس فيها زكاة كثرت أم قلت (59) .
ولا يبرر ذلك ما قد يقال من أن الهدف من ذلك هو منع المكلف من تضخيم أصوله ومن ثم تخفيض وعاءه الزكوى، وذلك أن المصلحة تشترط في هذه الأصول أن تكون مسجلة باسم الشركة (60) كما تضع حدًا أقصى لنسب الاستهلاك الواجبة الحسم منها (61) ، ولا تعترف بإعادة تقويم هذه الأصول إلا عند البيع الفعلي أو التصفية النهائية أو دخول أو خروج شريك (62) .