الصفحة 7 من 27

ونظرًا لأن الأرباح الُمَّرحلة من سنوات سابقة تم استقطاعها من أرباح هذه السنوات بعد أداء الزكاة عليها، فإن الأرباح المَّرحلة يكون قد سُدد عنها الزكاة الواجبة في سنوات تحققها. وعلى الرغم من ذلك يتكرر اضافتها إلى أوعية زكوات السنوات اللاحقة.

ولا يُعد ذلك من قبيل الازدواج المنهى عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ثنى في الصدقة". إذ المقصود بهذا الازدواج أخذ الصدقة في عام واحد مرتين (19) .

وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية للأرباح المرحلة من سنوات سابقة في النظام السعودى مع نتيجة المعالجة الزكوية لهذه الأرباح في طريقة صافي رأس المال العامل والتى لا تسمح بحسمها من وعاء الزكاة باعتبارها ليست من المطلوبات الزكوية.

رابعًا: الإحتياطيات والمخصصات

تعتبر الاحتياطيات بمثابة رأس مال إضافي للمنشأة. ولذا، فقد نص النظام السعودي على إضافتها إلى وعاء الزكاة (20) . ولا يُنظر في الاحتياطيات - كالأرباح الُمَّرحلة من سنوات سابقة - إلى سابقة سداد الزكاة عنها في سنة أو سنوات تكوينها، ولا يُعد ذلك إزدواجًا أيضًا كما سبقت الاشارة.

وتتفق نتيجة المعالجة الزكوية للاحتياطيات وفقًا للنظام السعودي مع نتيجة المعالجة الزكوية لها طبقًا لطريقة صافي رأس المال العامل والتي لا تسمح بحسمها من الموجودات الزكوية باعتبارها ليست من المطلوبات أو الالتزامات الحالة.

هذا فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية للاحتياطيات وفقًا للنظام، أما فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية للمخصصات، فقد نص النظام على إضافتها أيضًا إلى وعاء الزكاة بالنسبة لجميع المكلفين (21) . وذلك باستثناء ما يلي:

(1) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك بشرط تقديم موافقة مجلس الإدارة وكذا مؤسسة النقد (البنك المركزي) على مبالغ هذه المخصصات (22) .

(2) مخصص مكافأة ترك الخدمة إذا كان متفقًا مع أحكام نظام العمل والعمال بالمملكة (23) .

وقد رأت المصلحة في بداية الأمر إخضاع مخصص استهلاك الأصول الثابتة للزكاة بدعوى أن هذا المخصص يُعد من قبيل"الاحتياطيات"السائلة لمواجهة شراء أصول جديدة (24) . ثم عدلْتْ عن رأيها بعد أن تبين لها - وفقًا لنص التعميم الصادر منها - أن مجمع الاستهلاك يُخصص لمواجهة شراء الأصول في نهاية عمرها الانتاجي (25) .

ولتوضيح مدى صحة ما ذهبت إليه المصلحة في اخضاع المخصصات الأخرى للزكاة من عدمه، فإن هناك ضرورة من التفرقة بين أنواع المخصصات المختلفة، وبيان الحكم الزكوى الخاص بكل منها، وذلك على النحو التالي:

(أ) مخصصات استهلاك الأصول الثابتة:

لما كانت هذه المخصصات لا يتم تكوينها إلا بعد تحقق النقص الفعلي في قيم الأصول الثابتة نتيجة الاستخدام أو التقادم أو مضى المدة، فإن هذا يعنى تحقق النقص في ملكية المكلف، ومن ثم لا مجال لاضافتها إلى وعاء الزكاة تطبيقًا لشرط الملكية التامة.

ولذا، فقد أحسنت مصلحة الزكاة والدخل صنعًا عندما عدلتْ عن رأيها- ولكن بعد خمسة أشهر - عن إضافة مخصصات استهلاك الأصول الثابتة لوعاء الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت