الطويلة الأجل، حيث يحق لصاحب المنشأة السحب منه أو الاضافة إليه في أى وقت، ومن ثم فهو ليس له صفة الثبات والاستقرار كرأس المال والاحتياطيات.
وبفرض أن رصيد هذا الحساب يتمتع بصفة الثبات والاستقرار - في بعض المنشآت - فإن الرصيد الواجب الادراج في النموذج المقترح يكون الرصيد في"نهاية العام"وليس فى"أول العام"كما ورد بالنظام.
(4) لما كانت الديون الحالة تمنع الزكاة أو تنقصها بقدرها بإجماع الفقهاء، فقد تم استبعاد الأقساط الحالة السداد من الديون لغرض التوسعات الرأسمالية في النموذج المقترح.
(5) لم يُفرق النموذج المقترح بين المبالغ المقبوضة مقدمًا عن بضائع لم تُسلم بعد لاسباب ترجع إلى العميل - وهى المبالغ التي رأت مصلحة الزكاة والدخل اضافتها إلى وعاء الزكاة - وبين المبالغ المقبوضة مقدمًا عن بضائع لم تُسلم لأسباب ترجع إلى المنشأة - وهى المبالغ التي رأت المصلحة عدم اضافتها إلى وعاء الزكاة -، وذلك أن كلاهما مملوكًا ملكية تامة للمنشأة حتى وإن كان مقابلهما لم يُسلم بعد، ومن ثم يلزم اضافتهما للوعاء دون تفرقة على النحو الذى ذهبت إليه المصلحة.
(6) استبعد النموذج المقترح بند الديون لدى الغير من الوعاء الزكوى، حيث أن هذه الديون وإن كانت تُعد أحد عناصر الموجودات الزكوية في طريقة صافي رأس المال العامل، إلا أن الأمر يختلف في حالة قياس وعاء الزكاة طبقًا لطريقة مصادر الأموال، وهى الطريقة التي انتهجها النظام السعودى.
(7) تم استبعاد بند الودائع لأجل من عناصر الوعاء الزكوى في النموذج المقترح، إذ لا يمكن القول بأن هذه الودائع تُعد أحد مصادر تمويل المنشأة المودعة حتى يتم إدراجها ضمن عناصر الوعاء الزكوى، وذلك علىلنحوالذى ذهبت إليه مصلحة الزكاة والدخل.
(8) تم استبعاد بند"الإعانات"من عناصر الوعاء الزكوي في النموذج المقترح، منعًا للإزدواج، حيث يفترض ادراجها ضمن بنود حساب الأرباح و الخسائر.
(9) يُقصد بصافي قيمة الأصول الثابتة في النموذج المقترح الأصول محسومًا منها استهلاكاتها، ولكن بدون حد أقصى لهذه القيمة - كما ترى مصلحة الزكاة والدخل- حيث أن عروض القنية لا زكاة فيها كثرت أم قلت. كما لا يُشترط كذلك سداد المكلف لكامل قيمة هذه الأصول - كما ترى مصلحة الزكاة والدخل ذلك أيضًا -، وذلك أن هذه الأصول تشارك في تحقيق الربح الخاضع للزكاة.
(10) يُقصد بالخسائر الواردة في النموذج المقترح الخسائر المحاسبية أى قبل تعديلها من قبل المصلحة باضافة بنود سبق أن انفقها المكلف بالفعل، حيث يؤدى ذلك إلى تخفيض صافي الخسارة، ومن ثم تقليل وعاء الزكاة بمقدار تلك المصروفات. كما يلزم التأكد من تقويم بضاعة آخر المدة بسعر السوق لا التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة صافي الخسارة، ومن ثم تضخيم وعاء الزكاة بمقدار فرق التقويم.
(11) وفقًا للنموذج المقترح، يتم حسم التبرعات التي يدفعها المكلف (المزكي) للغير، وبدون شرط أن تكون هذه التبرعات مدفوعة لجهات معينة دون الأخرى - كما ورد بالنظام -،وذلك أن هذه التبرعات خرجت من ملكية المكلف، وللمصلحة أن تتحقق من خروج هذه التبرعات بالفعل قبل السماح بحسمها.
(12) لما كان رصيد الحساب الجارى المدين لا يُعد من قبيل استخدامات الأموال طويلة الأجل - في رأى الباحث -، حيث يمكن لصاحب المنشأة سحبه بالكامل أو جزء منه في أى وقت، فإنه لا يوجد ما يبرر حسمه من وعاء الزكاة. ولذا، لم يعتبره الباحث من العناصر الواجبة الحسم.