الصفحة 11 من 71

النوع الأول: نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

النوع الثاني: نصوص الصدع بالحق والتواصي به.

النوع الثالث: نصوص الدعوة إلى الله تعالى.

النوع الرابع: نصوص النصيحة.

ووجه احتجاجهم بها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق، والدعوة إلى الله تعالى، وإسداء النصيحة، كلها من الآراء التي يبديها أصحابها ويظهرونها ويعلنونها في الناس، فكان الإسلام بها سابقًا إلى حرية إبداء الرأي وإظهاره.

أولًا: الاستدلال بأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على تحريم الرأي، هذا غير صحيح؛ إذ دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الأصل في الرأي التقييد وليس الإطلاق، أي: التحريم وليس الإباحة. وسيأتي عرض هذه الأدلة في موضعه إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: أن استدلالهم لحرية الرأي بالنصوص من الكتاب والسنة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والنصيحة والدعوة إلى الله تعالى فيه تكلف، وعسف للنصوص، وليٌّ لأعناقها، وجرٌّ لها في غير ميادينها؛ إذ الفروق بين هذه الأربعة -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والدعوة إلى الله تعالى والنصيحة- وبين حرية الرأي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت