ومن أصحاب هذا الاتجاه من حاولوا استقراء موانع الرأي في الإسلام فوضعوا ضوابط كلية للرأي يكون الرأي جائزًا بتوافرها، وهي أربعة: [1]
الضابط الأول: أن يكون الرأي مشروعًا.
الضابط الثاني: امتلاك أهلية الرأي.
الضابط الثالث: مراعاة ما يؤول إليه الرأي.
الضابط الرابع: أن تكون وسيلة الرأي مشروعة.
النوع الثاني: من قيدها بقيود تفصيلية هي بعض قيودها وليست كلها، نحو تقييدها بعدم الكذب أو الغيبة أو الفحش في القول أو الدعوة للفساد والانحراف أو إشاعة الفاحشة، ونحو ذلك. [2]
النوع الثالث: من قيدها بقيود كلية وبعض التفصيلية. [3]
(1) ينظر: التعبير عن الرأي، د. خالد الشمراني: 1/ 40 - 375، بواسطة: حقيقة الليبرالية د. عبد الرحيم السلمي: 547 - 558.
(2) ينظر: الحقوق والحريات العامة في عالم متغير: 43. وموسوعة حقوق الإنسان في الإسلام د. عدنان بن محمد الوزان:3/ 544 - 545، والإسلام وحقوق الإنسان، محمد عبد الملك المتوكل: 117، وحقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية:101 - 102، ودور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين:48، وحقوق الإنسان في الإسلام، علي الشربجي: 155،
(3) ينظر: حقوق الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية: 2/ 50 وحقوق الإنسان بين التطبيق والضياع: 309 - 310، وحقوق الإنسان في القرآن والسنة، محمد أحمد الصالح: 165 - 168، ودراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 51، وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، د. عمر يوسف حمزة:35، وحقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية: 116 - 117، والإسلام وحقوق الإنسان، أ. د. جعفر عبد السلام: 51.