وفي الآية نفسها قال ابن عباس. (كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت، فيرثها) . وقال زيد بن أسلم في سبب نزول الآية: «كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية، ورث امرأته من يرث ماله. وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد، وكان أهل تهامة يسئ الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد، حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك» رواه ابن أبي حاتم.
ب - وقال عطاء: إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم، فأنزل الله لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً.
ج - وقال مجاهد: (كان الرجل إذا توفي، كان ابنه أحق بامرأته. ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء: أخاه، أو ابن أخيه) .
د - وقال عكرمة:(نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم بن الأوس. توفي عنها أبو
قيس بن الأسلت. فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فأنزل الله هذه الآية).
2 -وفي قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. اختار ابن جرير أن ذلك الزنا، والعصيان، والنشوز، وبذاء اللسان، وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى
تبرئه من حقها، أو بعضه، ويفارقها. قال ابن كثير: (وهذا جيد) .