عن ابن عباس: هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعاً وينزع ثيابه . {لا تقتلوا الصيد} قال الشافعي: إنه البري المتوحش المأكول اللحم . أما الأول فلقوله تعالى بعد ذلك {أحل لكم صيد البحر} وأما المتوحش فيدخل فيه نحو الظبي وإن صار مستأنساً ويخرج الإنسي وإن صار متوحشاً إبقاء لحكم الأصل ، وأما كونه مأكولاً فلقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} فيعلم منه أنه مما يحل أكله في غير الإحرام . وقال أبو حنيفة: المحرم إذا قتل سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن . وسلم أنه لا يجب الضمان في قتل الذئب وفي قتل الفواسق الخمس فقال الشافعي: لا معنى في قتلها إلا الإيذاء فيلزم جواز قتل جميع المؤذيات لا سيما وقد جاء"خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب والعقور"وفي رواية بزيادة السبع العادي واحتج لأبي حنيفة بقول علي رضي الله عنه:
صيد الملوك أرانب وثعالب ... فإذا ركبت فصيدي الأبطال .