فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 156564 من 466147

لأنه ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص ، ولا زكاة عنده في الأزهار: كالزعفران ، والعصفر ، والقطن. لأنها ليست بحب ، ولا ثمر ، ولا هي بمكيل ، فلم تجب فيها زكاة. كالخضراوات.

قال الإمام أحمد: رحمه الله ليس في القطن شيء ، وقالك ليس في الزعفران زكاة ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي بكر. قاله ابن قدامة في (المغني) .

واختلفت عن أحمد - رحمه الله - الرواية في الزيتون: فروى عنه ابنه صالح أن فيه الزكاة وروي عنه أنه لا زكاة فيه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي يقتضيه. قاله أيضاً صاحب المغني ، وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قائل بوجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض طعاماً كان أو غيره ، وقال أبو يوسف عنه إلا الحطب والحشيش ، والقصب والتبن ، والسعف وقصب الذريرة ، وقصب السكر اهـ. والذريرة: قصب يجاء به من الهند ، كقصب النشاب ، أحمر يتداوى به ، وممن قال مثل قول أبي حنيفة النخعي ، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض ، وسنشير غن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت