فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 202677 من 466147

وقال الآلوسي:

{وَمِنَ الْأَعْرَابِ}

أي من جنسهم على الإطلاق {مَن يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر} على الوجه المأمور به {وَيَتَّخِذُ} على وجه الاصطفاء والاختيار {مَا يُنفِقُ} في سبيل الله تعالى {قربات} جميع قربة بمعنى التقرب، وهو مفعول ثان ليتخذ، والمراد اتخاذ ذلك سبباً للتقرب على التجوز في النسبة أو التقدير، وقد تطلق القربة على ما يتقرب به والأول اختيار الجمهور، والجمع باعتبار الأنواع والأفراد، وقوله سبحانه: {عَندَ الله} صفة {قربات} أو ظرف ليتخذ.

وجوز أبو البقاء كونه ظرفا لفربات على معنى مقربات عند الله تعالى، وقوله تعالى: {وصلوات الرسول} عطف على {قربات} أي وسبباً لدعائه عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ولذلك يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلى عليه، فقد قالوا: لا يصلي على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى فلا تليق بمن يتصور منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً لما في ذلك من تعظيم المتبوع، واختلف هل هي مكروهة تحريماً أو تنزيهاً أو خلافاً الأولى؟ صحح النووي في الأذكار الثاني، لكن في خطبة شرح الاشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح.

وما رواه الستة غير التمرذي من قوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم صل على ل أبي أوفي"لا يقوم حجة على المانع لأن ذلك كما في المستصفى حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفضل به على من يشاء ابتداءاً وليس الغير كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت