فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 250806 من 466147

فيه هذا ، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - باجتناب زوجته ، ولا بشيء مما على المرتد ، ولو مات المكره على الكفر ، ولم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه ورثته المسلمون.

الأم (أيضاً) : الإكراه وما في معناه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وللكفر أحكام: كفراق الزوجة ، وأن يقتل الكافر.

ويغنم ماله ، فلما وضع اللَّه عنه ، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله ، لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ، وما يكون حكمه

بثبوته عليه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: واجمراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر

على الامتناع منه.

من سلطان ، أو لص ، أو متغلب على واحد من هؤلاء ، ويكون المكره

يخاف خوفاً عليه دلالة أنه ؛ إن امتنع من قول ما أمر به الضرب المؤلم ، أو أكثر منه ، أو إتلاف نفسه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من

قول ، ما كان القول: شراء أو بيعاً أو إقراراً لرجل بحق ، أو حد ، أو إقراره

بنكاح ، أو عتقٍ أو طلاق ، أو إحداث واحد من هذا وهو مكره ، فأي هذا

أحدث وهو مكره ، لم يلزمه.

الأم (أيضاً) : فرض الهجرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما فرض الله - عزَّ وجلَّ الجهاد على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وجاهد المشركين بعد إذ كان أباحه ، وأثخن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أهل مكة ، ورأوا كثرة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت