فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 399711 من 466147

وفي الشريعة يرفع أمره إلى ولي الأمر في طلب ما استحقه من قصاص، أو حد قذف، أو تعزير، أو عقوبة، ويحرم عليه استيفاؤه بنفسه وإن وقع موقعه، ولا يستقل بأخذ ما يستحقه من غيره بيد غيره إلا إن أمن الفتنة، ولا يحق له ما استحقه من دين على غريم مقر له غير ممتنع من الأداء، بل يطالبه.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [سورة الإسراء: 33: ينصره السلطان على كل من قتله، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاصٍ مسرف، قد عمل بحمية أهل الجاهلية، ولم يرض بحكم الله. أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

29 -ومنها: الزنا سراً وجهراً، ونكاح المحارم، وتعاطي الأنكحة الفاسدة كالشغار - وهو أن يزوج الرجل موليته آخر على أن يزوجه موليته، ويضع كل واحد صداق الأخرى - والمتعة - وهي: النكاح بلا أجل، أو بلا بينة - والجمع بين الأختين، ونكاح زوجة الأب، وغير ذلك.

روى المفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [سورة الأنعام: 151] قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله تعالى الزنا في السر والعلانية.

وروى ابن أبي حاتم عنه في قوله: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: نكاح الأمهات والبنات.

{وَمَا بَطَنَ} قال: الزنا.

وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه -، والإمام أحمد، وابن ماجه، وابن حبان عن أنس - رضي الله عنه - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا شِغارَ فِي الإسْلامِ".

وروى البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة.

وقال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: 23] .

وقال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [سورة النساء: 22] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت