(الْفَائِدَةُ الْعِشْرُونَ)
فِي حَدِيثِ الْجَدَّةِ إِنَّمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أَبْعَدُ رُتْبَةً مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ فَجُعِلَ لَهَا أَدْنَى حَالَتَيِ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَهُوَ السُّدُسُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنِ إِذَا انْفَرَدَتْ تَأْخُذُ النِّصْفَ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ تُدْلِي بِالْبُنُوَّةِ وَالْجَدَّةَ تُدْلِي بِالْأُمُومَةِ وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْبُنُوَّةِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ إِذَا اجْتَمَعُوا وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ يُدْلِي بِالْأُمِّ وَهَذَا أَشْكَلُ مِنَ الْأَوَّلِ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَقُولُ أَنَا ابْنُ أُمِّهِ وَالْجَدَّةَ تَقُولُ أَنَا أُمُّ أُمِّهِ فَالْأَوَّلُ يُدْلِي بِالْبُنُوَّةِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْأُمُومَةِ فَهَذِهِ عِلَلُ مَقَادِيرِ الْفَرَائِضِ وَحِكَمُهَا وَهِيَ مِنْ أَجَلِّ عِلْمِ الْفَرَائِضِ فَتَأَمَّلْهَا تَفْرِيعٌ الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ سِتَّةٌ الثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَهُوَ الثُّلُثُ وَنِصْفُهُ وَهُوَ السُّدُسُ وَالنِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبُعُ وَنِصْفُهُ وَهُوَ الثّمن قَالَ ابْن يُونُس الْمجمع على توريثه مِنَ الرِّجَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأُمِّ وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَإِنْ بَعُدَ وَابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَإِنْ بَعُدَ وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ وَالْعَمُّ لِلْأَبِ وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ وَإِنْ بَعُدَ وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَإِنْ بَعُدَ وَعُمُومَةُ الْأَبِ وَبَنُوهُمْ دَاخِلُونَ فِي الْعُمُومَةِ وَالزَّوْجُ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ وَمِنَ النِّسَاءِ عَشَرَةٌ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ لِلْأُمِّ