(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي كُلِّيَّاتٍ نَافِعَةٍ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ)
وَعَلَى كُلِّ كُلِّيَّةٍ اسْتِثْنَاءٌ يُنْتَفَعُ بِهَا وَبِاسْتِثْنَائِهَا وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا عِشْرِينَ كُلِّيَّةً كُلُّ كَافِرٍ لَا يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ إِلَّا أَرْبَعَةً الزِّنْدِيقَ وَالْمُرْتَدَّ وَالذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ كُلُّ عَبْدٍ أَوْ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ إِلَّا الْمُكَاتَبَ يَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا الزَّوْجَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ كُلُّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَلَا يَرِثُونَ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ الْجَدَّ مَعَ الْأَشِقَّاءِ وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُونَ كُلُّ مَنْ يُدْلِي بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ فَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ مُسْتَثْنَوْنَ مِنْ ثَلَاثِ قَوَاعِدَ كُلُّ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْرُوثِهِ لَا يَسْقُطُ نَصِيبُهُ إِلَّا الْجَنِينَ إِذَا مَاتَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا تَخْرُجُ فِيهَا الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ إِلَّا زَوْجَةً وَأَبَوَانِ لَهَا الرُّبُعُ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ لَا يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ شَيْءٌ إِلَّا الْأَكْدَرِيَّةَ كُلُّ وَارِثٍ يُمْكِنُ أَنْ يَسْقُطَ إِلَّا أَرْبَعَة الأبوان والزوجان وَالْأَبْنَاءُ وَالْبَنَاتُ كُلُّ مَنْ وَرِث وُرِث مِنْهُ إِلَّا اثْنَيْنِ الْجَدَّةُ لِلْأُمِّ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى كُلُّ مَنْ يُورَثُ يَرِثُ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْمَوْلَى الْأَسْفَلُ كُلُّ أَخٍ لَا يَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ إِلَّا أَرْبَعَةً الْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَابْنُ الْأَخِ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ إِلَّا أَرْبَعَةً يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كُلُّ قَاتِلٍ لَا يَرِثُ إِلَّا الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرَ عُدْوَانٍ لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ كُلُّ مَنْ كَانَ أُنْثَى أَوْ يُدْلِي بِأُنْثَى لَا يُعَصِّبُ إِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كُلُّ ذَكَرٍ يُعَصِّبُ أُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَوْعِهَا إِلَّا الْجَدَّ مَعَ الْأُخْتِ كُلُّ ذَكَرٍ عَاصِبٍ أُنْثَى مِنْ نَوْعِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا إِلَّا ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ بِنْتَ الِابْنِ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا كل أَخَوَيْنِ يتوارثان بِأَنَّهُمَا شقيقان فَلَهُمَا أَبٌ ثَابِتٌ شَرْعًا إِلَّا ثَلَاثَةً تَوْءَمَا الْمُلَاعَنَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ وَالْمُحْتَمَلَةُ بِأَمَانٍ كُلُّ شَخْصَيْنِ يُفْرَضُ لَهُمَا فَرْضٌ وَاحِدٌ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا الْجَدَّتَيْنِ فَإِنَّ الْقَرِيبَةَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْبَعِيدَةَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا كُلُّ بَائِنِ الطَّلَاقِ لَا تَرِثُ إِلَّا الْمُطَلَّقَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ كُلِّيَّةً مَعَ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْهَا وَهِيَ نَافِعَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَعَالِيلُهَا.