الصفحة 103 من 131

"فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا ينادي: (ألا إن الخمر قد حرمت) ". [1]

"وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: (إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه) أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري". وذكر المحقق في الهامش:"الحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم [1360] ، وفي صحيح الجامع الصغير (642) وفي غيره وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند وله رسالة لطيفة في قتل شارب الخمر للمرة الرابعة" [2] .

" [صحيح] ... عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إنا بأرضٍ باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: (هل يسكر؟) قلت: نعم، قال: (فاجتنبوه) . قال: فقلت: فإن الناس غير تاركيه! قال: (فإن لم يتركوه فقاتلوهم) " [3] .

" (إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها) [صحيح] [ك، هب] عن ابن عمر" [4] .

"أن أبا داود خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: (أهرقها) قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: (لا) " [5] .

(1) - صحيح البخاري، كتاب المظالم (21 - باب صب الخمر في الطريق) ح-2464.

(2) - كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، كتاب الحدود (باب حد شارب الخمر) .

(3) - سنن أبي داود تعليق المحدث محمد ناصر الدين الألباني (2 - كتاب الأشربة) ص557، ح3683، صححه الألباني.

(4) - صحيح الجامع الصغير لناصر الدين الألباني، ج-1 ص 370، صححه الإمام السيوطي، وصححه الألباني، ح 2 [180 - 798] .

(5) - رواه مسلم (1983) ، وأبو داود (3675) ، وأحمد (3/ 119، 18، 260) ، والدارقطني (4/ 256) ، والبيهقي (6/ 37) . من حديث أنس رضي الله عنه، نقلًا عن بداية المجتهد لابن رشد، تخريج أحمد أبو المجد ج1 ص 584.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت