للنظر في الأصول التي يمكن تخريج تلك المسألة عليها نجد أنه يمكن تخريجها على مسألة إخراج الزكاة منافع، والكلام في هذه المسألة يدور على محور رئيس، وهو مالية المنافع، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المنافع أموال، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة [1] .
(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 442، ومغني المحتاج 2/ 286، وكشاف القناع 4/ 80، 122، وقواعد ابن رجب 223، 224، والمحلى 9/ 15.