المبحث الأول:
الصورة الأولى: إخراج الزكاة للفقير بتمليكه المسكن.
تصوير المسألة:
أن يقوم الفرد أو المؤسسة الخيرية ببناء أو شراء مسكن من مال الزكاة، ثم يتم تمليكه للفقير على أنه الزكاة الواجبة.
المطلب الأول: التكييف الفقهي.
عند النظر في الأصول التي يمكن تخريج تلك المسألة عليها نجد أنها يكتنفها أصلان:
الأول: اشتراط تمليك الفقير والمسكين.
الثاني: مقدار ما يعطى الفقير والمسكين.
الأصل الأول: اشتراط التمليك للفقير والمسكين.
تمهيد:
من المعلوم ما لمسألة اشتراط تمليك الفقير والمسكين أموالَ الزكاة من أثر كبير جدا في مسائل هذا البحث، إن لم تكن تلك المسألة هي أبرز ما يعول عليها؛ لذا كان من المناسب بحثها، وأعني بالتمليك وجوب تسليمه النقد، وإلا فمن المعلوم أن الفقير المستحق للزكاة يتملك ما يأخذه نقدا كان أو عينا، لكن المراد هل يشترط أن يأخذ حقه نقدا، أم أن التمليك معناه أعم من ذلك؟
التمليك اصطلاحا:
المراد بالتمليك:"تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة" [1] .
أو:"القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة" [2] .
(1) إدرار الشروق على أنواء الفروق 3/ 209.
(2) القواعد النورانية (240) .