فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 99

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

وقد توصلت في خاتمة هذا البحث إلى النتائج الآتية:

أولا: أن التمليك شرط في الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن المقصود الأعظم من التمليك هو منافع الأعيان لا ذاتها.

ثانيا: أن ما يعطى الفقير من الزكاة على ثلاثة أقوال، أرجحها عدم التحديد بسنة أو نصاب، وأن في المسألة تفصيلا بحسب حال الفقير على النحو الآتي:

الأول: الفقير الذي يقوى على التكسب لا يعطى أكثر من زكاة الحول.

الثاني: الفقير الذي يغلب على الظن أنه لا يمكنه التكسب وعدم تحصيل الكفاية كل حول من الزكاة، فهذا يعطى كفايته على الدوام، بشرط بقاء اتصافه بصفة الفقر، فإذا ارتفع عنه هذا الوصف مُنع من أخذ الزكاة.

الثالث: أنه ينبغي في حال إعطاء الفقير مراعاة بقية الفقراء المستحقين في نفس البلد، فلا يؤدي إعطاؤه الكفاية إلى حرمان الآخرين، ففي هذه الحال ينبغي ألا يعطى أكثر من زكاة سنة، ويقتصر عليها.

ثالثا: أن أهل العلم اختلفوا في بناء وتمويل المساكن من الأموال الزكوية، وأن الأرجح جواز ذلك بالشروط المذكورة في البحث.

رابعا: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المنافع متمولة، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافا للحنفية، الذين لا يرون ذلك، وهو مبني على الخلاف في تعريف المال.

خامسا: أن الراجح جواز إخراج الزكاة على صورة منافع، بالشروط والقيود المذكورة في البحث.

سادسا: أن الراجح في استثمار أموال الزكاة أنه إذا كان هذا من المالك، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال لمنافاة ذلك لمقصود الزكاة، والخروج بها عن موضوعها، وتأخير إيصالها لمستحقيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت