الصفحة 80 من 118

والثالثة: كون الخلاف فيه قوليًا، أي من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه.

والرابعة: ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على الأظهر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة:

منها: التعبير بأظهرها في موضعين: أحدهما في الرهن، والآخر في الوصايا.

ومنها: التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته.

التعبير بالمشهور

وتعبيره بـ (المشهور) يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية وقد مر معنى ذلك.

الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضًا.

والثالثة: غرابة المقابل، أي كونه خفيًا غير مشهور، فهو ضعيف.

والرابعة: كون الخلاف قوليًا، أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه أو من أقواله لا من الأوجه التي لأصحابه رضي الله عنهم.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمشهور ثلاث وعشرون عبارة، منها التعبير بالأشهر في الشهادات في فصل لا يحكم ... الخ.

التعبير بالأصح

وتعبيره بـ (الأصح) يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية، والأرجحية، وقد مر معناهما.

والثالثة صحة المقابل، لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل.

والرابعة كون الخلاف وجهًا لأصحاب الإمام الشافعي، يستخرجونه من قواعده ونصوصه، ويجتهدون في بعضها، فالخلاف لأصحابه في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت