الصفحة 81 من 118

وقد يشذون"أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما" [1] عنها كالمزني وأبو ثور، فلا تعد أقوالهم وجوهًا في المذهب [2] .

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأصح ألف وثمانية وثلاثون عبارة تقريبًا:

منها ما لفظة (صحح) في الضمان [3] .

ومنها تعبيره بـ (أصحها) في أربعة مواضع: في قوله:"وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله"وقوله:"وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن عليه الصبر استحب وإلا فلا" [4] ، وفي الجراح [5] ، وفي العدد [6] .

ومنها أصحهما الثاني في الصلح [7] .

ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر.

التعبير بالصحيح

وتعبيره بـ (الصحيح) يستفاد منه أربع مسائل: الخلافية، والأرجحية، وقد مر معناهما.

والثالثة: فساد المقابل، أي كونه ضعيفًا لا يعمل به، والعمل بالصحيح.

والرابعة: كون الخلاف وجهًا للأصحاب، يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك، وإن لم يقو الخلاف بأن ضعف عبر بالصحيح.

(1) (حواشي الشرواني1/ 48) .

(2) انظر التحفة (1/ 48) .

(3) انظر المنهاج (241) مع السراج، وعبارته:"وصحح القديم ضمان ما سيجب".

(4) ص (50) , (95)

(6) (116) وبقي عليه موضعان في الصفحتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت