التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به، بل قيل فسق وهو وجيه" [1] ."
ونقل صاحب فتح المعين عن الشيخ أحمد الدمياطي نقله عن الشيخ سنبل في هذه المسألة ما لفظه:"وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها، والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه، وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدًا لا يجوز الأخذ به" [2]
وجملة ما في المنهاج من التعبير بالصحيح مائة وستة وسبعون.
التعبير بالجديد
1.وتعبيره بـ (الجديد) يعني من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو ما قاله بعد دخوله مصر، فإذا عبر الإمام النووي بالجديد فيستفاد منه أربع مسائل:
الأولى: الخلافية، والمعنى أن قوله في الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله القديم فيها.
والثانية: الأرجحية، والمعنى أن في المسألة قولين: قولًا راحجًا: وهو القول الجديد، وقولًا مرجوحًا: وهو القديم، والمراد القول الجديد الذي عبر به.
والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي.
والرابعة: كون المقابل قديمًا، أي قولًا قديمًا للشافعي.
وجملة ما في المنهاج من التعبير بالجديد خمس وسبعون عبارة تقريبًا.
التعبير بالقديم
1.وتعبيره بـ (القديم) -أي من قولي الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو ما قاله قبل دخوله مصر يستفاد منه أربع مسائل:
(1) التحفة (1/ 47) وانظر بغية المسترشدين (8) .
(2) فتح المعين (1/ 19) .