الثانية: عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير [1] .
الثالثة: عدم النقض بلمس المحرم [2] .
الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ [3] .
الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح
قال في الروضة"هو سنة على المذهب الذي قطع به الأكثرون، وقيل قولان القديم الذي يفتى به أنه سنة، والجديد ليس سنة"ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويطي فيكون منصوصًا في القديم والجديد. [4] .
السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر
قال في الروضة:"في المغرب وجهان: أصحهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق ... والثاني منعه كغيرها، ثم الأظهر من القولين الجديد، واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم، قلت الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب" [5] قال في المجموع:"فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في «الإملاء» على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، الإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد". [6] .
السابعة: استحباب تعجيل العشاء
وأما العشاء ففيها قولان قال في القديم والإملاء تقديمها أفضل، وهو الأصح كما في سائر الصلاة وقال في الجديد تأخيرها أفضل والإملاء من الكتب الجديدة [7] .
(1) انظر المجموع (1/ 66)
(2) انظر المصدر السابق (1/ 27) وعزي إلى رواية حرملة.
(3) انظر المصدر السابق (1/ 230)
(7) (انظر المجموع3/ 59)