الصفحة 86 من 118

الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين

قال في الروضة:"وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة قولان القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن، والجديد تسن لكنها تكون أقصر" [1]

وقال في المجموع:"وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم، قلت: وليس هو قديمًا فقط، بل معه نصان في الجديد" [2] .

التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية

قال في المجموع:"وأما المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في «الجديد» لا يجهر، وفي «القديم» يجهر، وهذا أيضًا غلط من محمود أو من المصنف بلا شك، لأن الشافعي قال في المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من خلفه أنفسهم، وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا، فإن فعلوا فلا شيء عليهم، ... ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين أحدهما يجهر والثاني يسر" [3] قال في الروضة: والمذهب أنه يجهر وقيل قولان. [4] .

العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص [5] .

الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته [6] .

(1) الروضة (1/ 353)

(2) المجموع (3/ 387)

(3) المجموع (3/ 371)

(4) الروضة (1/ 352)

(5) قال في المجموع (3/ 218) :"فإن لم يجد شيئًا شاخصًا فهل يستحب أن يخط بين يديه؟ نص الشافعي في القديم وسنن حرملة أنه يستحب، وفي البويطي لا يستحب، وللأصحاب طرق: أحدها -وبه قطع أبو حامد والأكثرون- يستحب قولًا واحدًا، ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه، ونقله الرافعي عن الجمهور، والطريق الثاني لا يستحب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما والثالث فيه قولان"

(6) انظر فرائد الفوائد (137)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت