الصفحة 87 من 118

الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت [1] .

الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز [2] .

الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم

قال ابن الصلاح في فتاويه:"من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا تأويل له يفرح به" [3]

وقال في المجموع:"الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت، ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركه لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه، قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة والثاني وهو القديم -وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار- أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت" [4] .

الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرض

قال ابن الصلاح في فتاويه:"وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه يجوز الشرط ويتحلل به" [5] .

وقال في الروضة:"فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني المنع، والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه". [6] .

السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة

قال في الروضة"ولو انهدم الجدار بنفسه أو هدماه معا لاستهدامه أو غيره وامتنع، القديم إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل، والجديد لا إجبار كما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة، ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة ... قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهمات، والأظهر عند جمهور الأصحاب هو الجديد، ممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني وصاحب التنبيه وغيرهم، وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي، وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن يجبر، وقال: والاختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره، وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبر، وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقا والله أعلم" [7]

قال صاحب الفرائد:"وليس ذلك بمسلم له بل الجاري على القواعد عدم الأجبار" [8] .

السابعة عشرة جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا

اختلف الأصحاب في الصداق إذا تلف في يد الزوج هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد بناء على اختلاف قول الإمام الشافعي والمصحح في المنهاج [9] والروضة [10] وهو المعتمد أنه مضون ضمان عقد"والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان متقومًا" [11]

الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرها، ذكره في حواشي شرح الروض

(1) انظر الروضة (1/ 621) والمجموع (5/ 179)

(2) المسألة التي يذكروها ليس اشتراط الحول بل النصاب، انظر المجموع (1/ 67) والفرائد (141) ، وحاشية البجيرمي على الإقناع (1/ 66)

(9) (3/ 221) مع المغني

(11) (مغني المحتاج 3/ 221)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت