قال ابن الصلاح في فتاويه:"وإذا ملك محرما من نسب أو رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها القديم أنه لا يلزمه الحد" [1] وهو المصحح في المنهاج [2] والروضة [3] .
نظم بعضهم هذه المسائل فقال:-
مسائل الفتوى بقول الأقدم ... هي للإمام الشافعي الأعظم
لا ينجس الجاري ومنع تباعد ... والطهر لم ينقض بلمس المحرم
واستجمرن بمجاوز عن مخرج ... للصفحتين ولو تلوث بالدم
والوقت مد إلى مغيب المغرب ... ثوب بصبح والعشاء فقدم
لا تاتين في الأخريين بسورة ... والاقتداء يجوز بعد تحرم
والجهر بالتأمين سن لمقتد ... والخط بين يدي مصل علم
والظفر يكره أخذه من ميت ... وكذا الركاز نصابه لم يلزم
ويصح عن ميت صيام وليه ... ويجوز شرط تحلل للمحرم
ويجوز إجبار الشريك على البنا ... وعلى عمارة كل ما لا يقسم
والزوج إن يكن الصداق بيده ... فضمان يد حكمه في المغرم
والجلد بعد الدبغ يحرم أكله ... والحد في وطىء الرقيق المحرم
هذا وقد زاد بعضهم مسائل أخر وهي:-
1 -عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول.
2 -قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين.
3 -غرامة شهود المال إذا رجعوا.
4 -تساقط البينتين عند التعارض.
5 -إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على القديم.
(2) (4/ 144 مع المغني)