ثانيها: في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل:"لكل منهما رد العارية"وهو:"قيل أو يتملكه بقيمته" [1] اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل تبعًا للقليوبي [2] .
ثالثها: في كتاب الطلاق، وهو قوله:"وقيل يكفي بأوله" [3] اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، وقال في التحفة:"ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره" [4] .
رابعها: في كتاب الطلاق -أيضًا- في أول الفصل الرابع وهو:"وقيل المنوي" [5] اعتمده شيخنا -عافاه الله تعالى- كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، وصححه الرافعي في فتح العزيز تبعًا للبغوي، وغيره وعبر عنه في المحرر برجح قال القليوبي:"وهو المعتمد" [6] .
(1) المسألة في المنهاج كما يلي:"وإذا أعار للبناء أو للغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا تلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص , قيل أو يتملكه بقيمته".
(2) قال القليوبي (3/ 23) :"هو المعتمد كما في المنهج وغيره"وانظر التحفة (5/ 431) والنهاية (5/ 138) والمغني (3/ 327) .
(3) قال في المنهاج:"وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ , وقيل يكفي بأوله".
(4) تحفة المحتاج (8/ 18) ومثله في النهاية (6/ 435) وانظر مغني المحتاج (3/ 362) وذكر الرملي والخطيب أن المعتمد تبعا لابن المقري وهو المرجح في أصل الروضة الاكتفاء باقترانها ببعض اللفظ سواء كان أوله أم وسطه أم آخره، في حين اعتمد حج ما في المتن.
(5) قال في المنهاج:"ولو قال: أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة , وقيل المنوي".
(6) حاشية قليوبي (3/ 337) وانظر التحفة (8/ 49) والنهاية (6/ 457) والمغني (4/ 479)