الصفحة 92 من 118

خامسها: في باب كيفية القصاص، في أول الفصل الثاني، وهو:"وقيل: لا يدخل" [1] "وهو الذي في الروضة وأصلها، وعليه الأكثرون، ونص عليه" [2] .

قال ابن حجر:"فهو المعتمد" [3] ومثله القليوبي [4]

سادسها: في كتاب دعوى الدم والقسامة، في فصل"إنما يثبت موجب القصاص بإقرار"إلى أن قال:"وقيل: يكفي فأوضح رأسه"قال في التحفة: وهو المعتمد" [5] ."

وقيد القليوبي عن قول شيخه اعتماده في العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا [6] .

سابعها: في كتاب الردة، وهو:"وقيل: يجب التفصيل" [7] قال شيخنا -عافاه الله-: اعتمده شيخ الإسلام زكريا [8] ، قال في التحفة:"وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلًا ومعنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعاوى" [9] .

(1) قال في المنهاج:"وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل".

(2) التحفة (8/ 435) ونحوه في النهاية (7/ 300)

(3) سابق (8/ 435) ومثله في النهاية (7/ 300)

(4) حاشية قليوبي (4/ 123)

(6) حاشية قليوبي (4/ 169) وعبارته:"هو المعتمد في عامي لا يعرف مدلول الإيضاح الشرعي وإلا فلا كذا قاله شيخنا الرملي"والذي في النهاية:"ويتجه تقييده بما إذا لم يكن عاميا بحيث لا يعرف مدلول نحو الإيضاح شرعا"ثم رد قول بعضهم أن الإيضاح يشمل إيضاح العظم واللحم فلا ننزل كلام غير الفقيه على اصطلاحات الفقهاء بأن الشارع أناط الأحكام بألفاظ معينة كما في ألفاظ الطلاق، فكأن الرملي جعل الشهود هنا ثلاثة أنواع: عامي غير فقيه ولا يعلم المدلول الشرعي فلا يكتفى بقوله: أوضح رأسه، وعامي غير فقيه ويعرف المدلول الشرعي أو كان عرفه كالاصطلاح الشرعي، فيقبل قوله كالفقيه. انظر النهاية (7/ 399)

واستوجه حج في التحفة في الشاهد العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح شرعا أنه لا بد من الاستفصال فإن تعذر وقف الأمر إلي البيان أو الصلح. انظر التحفة (9/ 61)

(7) قال في المنهاج:"وتقبل الشهادة بالردة مطلقا , وقيل يجب التفصيل".

(8) قال في منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب (5/ 125 مع الجمل) :" (ويجب تفصيل شهادة بردة) لاختلاف الناس فيما يوجبها"وتبعه الخطيب. انظر المغني (4/ 169)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت