فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 112

جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة. وقيل لأجل السفر الطويل كما قاله الشافعي وأحمد. وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد يجمع للشغل وهو قول جماعة من السلف والخلف وقد تقدم.

ومنها: جواز التيمم بالرمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره.

ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت