فقال أبو حنيفة [1] : كلما كان حرزًا لشيء من الأموال كان حرزًا لجميعها، وقال مالك [2] والشافعي [3] وأحمد [4] : هو مُختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.
واختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد:
فقال مالك [5] والشافعي [6] وأحمد [7] : يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة.
وقال أبو حنيفة [8] : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.
واختلفوا في من سرق ثمرًا مُعلقًا على النخل أو الشجر إذا لم يكن محرزًا بحرز:
فقال أبو حنيفة [9] ومالك [10] والشافعي [11] : يجب عليه قيمته.
وقال أحمد [12] : يجب قيمته دفعتين.
وأجمعوا على أنه يسقط القطع عن سارقه [13] .
واختلفوا هل يجب القطع بسرقة الحطب؟.
فقال أبو حنيفة [14] : لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا.
وقال مالك [15] والشافعي [16] وأحمد [17] : يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه نصابًا.
واختلفوا في من جحد العارية، هل يقطع؟
فقال أبو حنيفة [18] ومالك [19] والشافعي [20] : لا يُقطع.
(1) ... فتح القدير 4/ 242، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.
(2) ... الشرح الصغير 2/ 431، وحاشية الدسوقي 4/ 338.
(3) ... تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.
(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 244، وكشاف القناع 14/ 144.
(5) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
(6) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 162.
(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 233، وكشاف القناع 14/ 130.
(8) ... فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.
(9) ... فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.
(10) ... الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344.
(11) ... الأم 6/ 143.
(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
(13) ... فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 344، والأم 6/ 143، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
(14) ... فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.
(15) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.
(16) ... تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.
(17) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.
(18) ... فتح القدير 4/ 233، وحاشية ابن عابدين 4/ 101.
(19) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 186.
(20) ... تحفة المحتاج 9/ 144، ونهاية المحتاج 7/ 457.