الصفحة 107 من 256

قوله: «إذا أخذ المكلَّف الملتزم، مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه نصابًا من حرز مثله من مال معصوم، بخلاف حربي لا شُبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطع ... » إلى آخره [1] .

قال في «الإفصاح» : «باب السرقة» .

واتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة [2] إذا جمع أوصافًا، منها: الشيء المسروق الذي لا يُقطع في جنسه، ونصاب السرقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على صفة مخصوصة، وأن يكون الموضع المسروق منه مخصوصًا، وبيان هذا كله يأتي في تفصيل المسائل - إن شاء الله تعالى - قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... الآية [المائدة: 38] .

واختلفوا في نصاب السرقة:

فقال أبو حنيفة [3] : النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال مالك [4] وأحمد في أظهر الروايات عنه [5] : نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

وعن أحمد رواية ثانية [6] : أن نصاب السرقة 981 ب ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من الذهب أو العروض، والأصل في هذه الرواية: الفضة، وهي نوع واحد.

وعنه رواية ثالثة [7] : أن النصاب ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية: أن الأثمان كلها أصول، ويقع التقويم بكل واحد منهما، وقال الشافعي [8] : هو ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها، ولا نصاب في الورق.

وأجمعوا على أن الحرز معتبر في وجوب القطع [9] ، ثم اختلفوا في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارًا بالعُرف؟.

(1) ... الروض المربع ص 493.

(2) ... فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 92، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439، وشرح منتهى الإرادات 6/ 231، وكشاف القناع 14/ 127.

(3) ... فتح القدير 4/ 220، وحاشية ابن عابدين 4/ 90.

(4) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

(5) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 488 و 489.

(6) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 492 و 493.

(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 236، وكشاف القناع 14/ 134.

(8) ... تحفة المحتاج 9/ 124، ونهاية المحتاج 7/ 439 و 440.

(9) ... فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت