قوله: «ومن سرق شيئًا من غير حرز، ثمرًا كان أو كُثَرًا - بضم الكاف [1] وفتح المثلثة - أو غيرهما من جُمار أو غيره أضعفت عليه القيمة، أي: ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي، وقدم في «التنقيح» : أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في «المنتهى» وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به النص ولا قطع لفوات شرطه وهو الحِرز» [2] .
قال في «المغني» : «مسألة: قال: إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا فلا قطع فيه، يعني به: الثمر في البستان قبل إدخاله الحِرز، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء [3] ، كذلك الكثر المأخوذ من النخل وهو جُمار النخل.
رُوي معنى هذا القول عن: ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك [4] والثوري والشافعي [5] وأصحاب الرأي [6] .
وقال أبو ثور: إن كان من ثمرٍ أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر [7] إن لم يصح خبر رافع، قال: ولا أحسبه ثابتًا، واحتجا بظاهر الآية، وبقياسه على سائر المحرزات.
ولنا [8] : ما روى رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر» ، أخرجه أبو داود وابن ماجه [9] .
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سُئل عن الثمر المعلَّق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» [10] .
وهذا يخص عموم الآية، ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر فلا يكون حِرزًا له، كما لو لم يكن محوطًا، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار مُحرزة فسرق منها نصابًا ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز، والله أعلم «996 أ» .
(1) ... كذا قال المؤلف هنا! والذي في المعاجم: «كثر» بفتحتين وبفتح فسكون. انظر: تاج العروس 13/ 19 مادة «كثر» .
(2) ... الروض المربع ص 496.
(3) ... فتح القدير 4/ 228، وحاشية ابن عابدين 4/ 99، والمنتقى شرح الموطأ 7/ 182. والأم 6/ 143 و 144، وشرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
(4) ... الشرح الصغير 2/ 433 و 434، وحاشية الدسوقي 4/ 344.
(5) ... الأم 6/ 143.
(6) ... فتح القدير 4/ 227، وحاشية ابن عابدين 4/ 99.
(7) ... الإشراف 7/ 199 (4611) .
(8) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 249، وكشاف القناع 14/ 151.
(9) ... أبو داود (4388) ، وابن ماجه (2593) ، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» 2/ 312 (2411) : رواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصحه ابن حبان. اهـ.
(10) ... أخرجه أبو داود (4390) ، والترمذي (1289) ، والنسائي 8/ 85 (4958) ، وابن ماجه (2596) .
قال الترمذي: هذا حديث حسن.