الصفحة 149 من 256

والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} ... الآية [المائدة: 33] .

وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين، وقال بعض الناس: إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، واستاقوا الإبل، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقُطعت أيديهم وأرجلهم وسُملت أعينهم [1] .

والصحيح: أنها في المحاربين؛ لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] ، وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها في المحاربين «1001 ب» .

والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب:

أحدها: النظر في الحِرابة.

والثاني: النظر في المحارب.

والثالث: فيما يجب على المحارب.

والرابع: في مُسقط الواجب عنه، وهي التوبة.

والخامس: بماذا تثبت هذه الجناية.

الباب الأول: فأما الحِرابة، فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقَطْع السبيلِ خارج المِصْر [2] .

واختلفوا في من حارب داخل المِصر:

فقال مالك [3] : داخل المصر وخارجه سواء.

واشترط الشافعي [4] : الشوكة وإن كان لم يشترط العدد، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة؛ ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران؛ لأن المغالبة إنما تتأتى بالبعد عن العمران، وكذلك يقول الشافعي [5] : إنه إذا ضعف السلطان، ووجدت المغالبة في المِصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس.

وقال أبو حنيفة [6] : لا تكون محاربة في المِصر.

الباب الثاني: فأما المحارب: فهو كل من كان دمه محقونًا قبل الحرابة، وهو المسلم والذمي.

الباب الثالث: وأما ما يجب على المحارب، فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين.

(1) ... أخرجه البخاري (5685) ، ومسلم (1671) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(2) ... فتح القدير 4/ 275، وحاشية ابن عابدين 4/ 126، والشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348، وتحفة المحتاج 9/ 158، ونهاية المحتاج 8/ 4، وشرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.

(3) ... الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

(4) ... تحفة المحتاج 9/ 157 و 158، ونهاية المحتاج 8/ 4.

(5) ... تحفة المحتاج 9/ 158 و 159، ونهاية المحتاج 8/ 4.

(6) ... فتح القدير 4/ 274، وحاشية ابن عابدين 4/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت