الصفحة 109 من 256

وقال أحمد [1] : يُقطع؛ لحديث المخزومية.

واتفقوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة ويحصل لكل واحدٍ نصاب أن على كل واحد منهم القطع [2] 982 أ.

واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب:

فقال أبو حنيفة [3] والشافعي [4] : لا قطع عليهم بحال.

وقال مالك [5] : إن كان مما يحتاج على تعاون عليه قُطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابًا، ولا يُضم إلى ما أخرجه غيره.

وقال أحمد [6] : عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي يحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابًا.

واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز، وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه:

فقال مالك [7] والشافعي [8] وأحمد [9] : القطع على الداخل دون الخارج.

وقال أبو حنيفة [10] : لا يُقطع واحد منهما.

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز، وأخرج بعضهم نصابًا ولم يخرج الباقون شيئًا، ولم يكن منهم معاونة في إخراجه؟.

فقال أبو حنيفة [11] وأحمد [12] : يجب القطع على جماعتهم.

(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 232، وكشاف القناع 14/ 129.

(2) ... فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 335، وتحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442، وشح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.

(3) ... فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97.

(4) ... تحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442.

(5) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 178، وحاشية الدسوقي 4/ 335.

(6) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 139.

(7) ... الشرح الصغير 2/ 433، وحاشية الدسوقي 4/ 343.

(8) ... تحفة المحتاج 9/ 145 و 146، ونهاية المحتاج 7/ 458.

(9) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 240، وكشاف القناع 14/ 140.

(10) ... فتح القدير 4/ 243، وحاشية ابن عابدين 4/ 109.

(11) ... فتح القدير 4/ 244.

(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت