الصفحة 116 من 256

فقال مالك [1] والشافعي [2] وأحمد [3] : يُقطع فيها، وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، وسواء كان أصلها مباحًا كالصيد والماء والحجارة، أو غير مباح.

وقال أبو حنيفة [4] : كلُّ ما أصله مباح فلا قطع فيه.

واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغ قيمته نصابًا:

فقال مالك [5] والشافعي [6] وأحمد [7] : يجب القطع في ذلك على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة [8] : لا يجب القطع إلا في الساج والأبنوس والصندل والقنا.

وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع، وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف فإنه يُبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم تحسم الكف [9] .

وأجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانيًا ووجب عليه القطع: أن تُقطع رجله اليسرى، وأنها تُقطع من مفصل الكعب ثم تحسم [10] .

وأجمعوا على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده [11] ، وكذلك إن كان أشل من الطرف المستحق قطعه بحيث لا يقطع فيه قُطع ما بعده، إلا أبا حنيفة [12] فإنه قال: تُقطع يمينه، وإن كانت شلاء.

وقال الشافعي [13] : إذا سرق ويمينه شلاء - وقال أهل الخبرة: إنها إذا قطعت وحسمت رفأ دمها - فإنها تقطع، وإن قالوا: إنها إذا قطعت لم يرفأ 985 أ دمها وأدى إلى التلف لم تُقطع وقطع ما بعدها.

ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يُسرى يديه:

فقال مالك [14] وأبو حنيفة [15] : قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه.

(1) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

(2) ... تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

(3) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 234، وكشاف القناع 14/ 130.

(4) ... فتح القدير 4/ 226، وحاشية ابن عابدين 4/ 98 و 99.

(5) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 334.

(6) ... تحفة المحتاج 9/ 131، ومغني المحتاج 4/ 162.

(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 245، وكشاف القناع 14/ 146.

(8) ... فتح القدير 4/ 232، وحاشية ابن عابدين 4/ 98.

(9) ... فتح القدير 4/ 247، وحاشية ابن عابدين 4/ 112، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 154، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256، وكشاف القناع 14/ 169.

(10) ... فتح القدير 4/ 248، وحاشية ابن عابدين 4/ 113، والشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 155، ونهاية المحتاج 7/ 466، وشرح منتهى الإرادات 6/ 256 و 257، وكشاف القناع 14/ 171.

(11) ... الشرح الصغير 2/ 428، وحاشية الدسوقي 4/ 332، وتحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 467، وشرح منتهى الإرادات 6/ 258، وكشاف القناع 14/ 177.

(12) ... فتح القدير 4/ 250، وحاشية ابن عابدين 4/ 113.

(13) ... تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 7/ 466.

(14) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.

(15) ... فتح القدير 4/ 251، وحاشية ابن عابدين 4/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت