فهرس الكتاب
والشافعي [1] : يقبل منه إذا لم يكن معروفًا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفًا بالسرقة قُطع.
واختلفوا، هل يقف القطع في السرقة على مطالبة من سرق منه المال؟.
فقال أبو حنيفة [2] وأحمد [3] في أظهر روايتيه [4] وأصحاب الشافعي [5] : يفتقر إلى مطالبة المسروق منه.
وقال مالك [6] : لا يفتقر إلى المطالبة، وعن أحمد رواية أخرى [7] نحوه.
واختلفوا فيما إذا قتل رجل رجلًا في دار القاتل، وقال: دخل عليَّ ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل:
فقال أبو حنيفة [8] : لا قود عليه إذا كان الداخل معروفًا بالفساد، فإن لم يكن معروفًا بالفساد فعليه القود.
وقال مالك [9] وأحمد [10] : عليه القصاص إلا أن يأتي ببينة، إلا أن مالكًا زاد فقال: إن كان مشتهرًا بالتلصص والجراءة قبل قول القاتل وسقط عنه القود.
واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم وكان من أهله، هل يقطع؟.
فقال أبو حنيفة [11] وأحمد [12] : لا يُقطع.
وقال مالك في المشهور عنه [13] : يُقطع، وقال عبد العزيز بن الماجشون [14] - من أصحاب مالك: 984 ب لا يُقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه، فإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدًا قطع، وعن الشافعي قولان [15] كالمذهبين.
واتفقوا على أنه إذا سرق من المغنم وهو من غير أهله أنه يُقطع [16] .
واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها:
(1) ... تحفة المحتاج 9/ 129، ونهاية المحتاج 7/ 443.
(2) ... فتح القدير 4/ 252، وحاشية ابن عابدين 4/ 115.
(3) ... ساقطة من الأصل؛ والمثبت من الإفصاح.
(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 255، وكشاف القناع 14/ 167.
(5) ... تحفة المحتاج 9/ 152، ونهاية المحتاج 7/ 464.
(6) ... المنتقى شرح الموطأ 7/ 184.
(7) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 564.
(8) ... حاشية ابن عابدين 6/ 580 و 581.
(9) ... حاشية الدسوقي 4/ 375، وشرح منح الجليل 4/ 561.
(10) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 198.
(11) ... فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105.
(12) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.
(13) ... الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
(14) ... الشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337.
(15) ... المهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199.
(16) ... فتح القدير 4/ 240، وحاشية ابن عابدين 4/ 105، والشرح الصغير 2/ 430، وحاشية الدسوقي 4/ 337، والمهذب 2/ 309، والأم 6/ 386، وأسنى المطالب 4/ 199، وشرح منتهى الإرادات 6/ 251، وكشاف القناع 14/ 158.