فهرس الكتاب
عشر درهمًا، والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال [1] ، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف العضو، والجمع بين حديث «ابن عمر [2] » وحديث عائشة، وفعل عثمان ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره، فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب، فهذا هو أحد الشروط المشترطة في القطع.
واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور، وهو: إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع - أعني نصابًا - دون أن يكون حظ كل واحد منهم نصابًا، وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معًا، مثل: أن يكون عدلًا أو صندوقًا يُساوي النصاب:
فقال مالك [3] : يُقطعون جميعًا، وبه قال الشافعي [4] وأحمد [5] وأبو ثور وقال أبو حنيفة [6] : لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه كل واحد منهم نصابًا، فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق، أي: أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يُوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما عُلق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد قال: لا تُقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشرع فيه قطع يد واحدة.
واختلفوا متى يقدر المسروق؟.
فقال مالك [7] : يوم السرقة، وقال أبو حنيفة [8] : يوم الحكم عليه بالقطع.
وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد: فهو الحِرْزُ، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع [9] ، وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز مما ليس بحرز.
والأشبه: أن يُقال في حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها، مثل الأغلاق والحظائر، وما أشبه ذلك، وفي الفعل الذي إذا فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد، وممن ذهب إلى هذا: مالك [10] وأبو حنيفة [11] والشافعي [12] والثوري وأصحابهم، وقال أهل الظاهر [13] [987 ب] وطائفة من أهل الحديث: القطع على من سرق النصاب وإن سرقه من غير حرز.
(1) ... في حاشية الأصل: «كأن فيه كلامًا سقط» .
(2) ... في الأصل: «عمر» ، والمثبت من بداية المجتهد.
(3) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 335.
(4) ... تحفة المحتاج 9/ 127، ونهاية المحتاج 7/ 442.
(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 239، وكشاف القناع 14/ 138.
(6) ... فتح القدير 4/ 225، وحاشية ابن عابدين 4/ 97.
(7) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.
(8) ... فتح القدير 4/ 257، وحاشية ابن عابدين 4/ 118.
(9) ... فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106، والشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333، وتحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448، وشرح منتهى الإرادات 6/ 242، وكشاف القناع 14/ 140.
(10) ... الشرح الصغير 2/ 429، وحاشية الدسوقي 4/ 333.
(11) ... فتح القدير 4/ 238، وحاشية ابن عابدين 4/ 106.
(12) ... تحفة المحتاج 9/ 133، ونهاية المحتاج 7/ 448.
(13) ... مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 11/ 321 (2267) .