الصفحة 157 من 256

والثانية [1] : تلزمه، لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه، ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] » [2] .

وذكر في «المبدع» : «أنها أصح» [3] ، والذي في «الإنصاف» : «أن المذهب [4] : إن كان في فتنة لم يلزمه الدفع، وإلا لزمه.

فوائد:

الأولى: يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب [5] ، اختاره المصنف والشارح.

الثانية: لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب [6] .

الثالثة: لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب [7] .

الرابعة: له بذل ماله، وذكر القاضي: أنه أفضل، وأن حنبلًا نقله، وقال في «الترغيب» : المنصوص عنه: أن ترك قتاله أفضل [8] .

الخامسة: يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب، كإحيائه ببذل طعامه، واختار صاحب «الرعاية» : يلزمه مع ظن سلامة الدافع، وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وأطلق الشيخ تقي الدين [9] لزومه عن مال غيره.

قوله: «وإن عض إنسانٌ إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرًا» ، هذا المذهب [10] ، وبه قال أبو حنيفة [11] والشافعي [12] ، وحكي عن مالك [13] وابن أبي ليلى: عليه الضمان؛ لحديث: «في السِّن خمس من الإبل» [14] .

(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

(2) ... المقنع 3/ 505 - 507.

(3) ... المبدع 9/ 155.

(4) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

(6) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

(7) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

(8) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و 42.

(9) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 43.

(10) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و 271، وكشاف القناع 14/ 198.

(11) ... المبسوط 26/ 191.

(12) ... تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

(13) ... الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

(14) ... أخرجه ابن ماجه (2651) : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة المروزي، ثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. قال البوصيري في الزوائد 3/ 126: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أبو داود (4564) ، والنسائي 8/ 55 (4841) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قال الألباني في الإرواء 7/ 320 (2276) : إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت