وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بوطء في نكاح فاسد، وحُكي ذلك عن الليث والأوزاعي: ولنا [1] : أنه وطء في غير ملك فلم يحصُل به الإحصان كوطء الشُّبهة.
الرابع: الحرية، وهي شرط في قول جميع أهل العلم [2] إلا أبا ثور، فقال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون الإجماع يُخالف ذلك.
وحُكي عن الأوزاعي في العبد تحته حُرة وهو محصن: يرجم إذا زنى، وإن كان تحته أمة لم يُرجم.
وهذه أقوال تخالف النص والإجماع؛ فإن الله تعالى قال: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ} [النساء: 25] والرجم لا يتنصف، وقد وافق الأوزاعي على أن العبد إذا وطئ الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين.
الخامس: البلوغ.
السادس: العقل، فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ [937 أ] ، أو عقل لم يكن محصنًا.
هذا قول أكثر أهل العلم [3] منهم الشافعي [4] ، ومن أصحابه من قال: يكون محصنًا، وكذلك العبد إذا وطئ ثم عُتق يصير محصنًا.
ولنا [5] : قوله عليه السلام: «والثيِّب بالثيِّب جلد مئة والرجم» [6] ، فاعتبر الثيوبة خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرجم قبل بلوغه وعقله، وهو خلاف الإجماع.
السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [7] .
ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوه في الرقيق.
وقال مالك [8] : إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا، إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها.
ونحوه عن الأوزاعي، واختلف عن الشافعي، فقيل: له قولان أحدهما [9] : كقولنا.
والثاني [10] : أن الكامل يصير محصنًا، وهو قول ابن المنذر.
(1) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 189، وكشاف القناع 14/ 41.
(2) ... فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17، والشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 320، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429، وشرح منتهى الإرادات 6/ 185، وكشاف القناع 14/ 46.
(3) ... فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 5، والشرح الصغير 2/ 421، وحاشية الدسوقي 4/ 313، وشرح منتهى الإرادات 6/ 165، وكشاف القناع 14/ 7.
(4) ... تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 426.
(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 181 و 182، وكشاف القناع 14/ 41.
(6) ... أخرجه مسلم (1690) ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(7) ... فتح القدير 4/ 130، وحاشية ابن عابدين 4/ 17 و 18.
(8) ... الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321.
(9) ... تحفة المحتاج 9/ 108، ونهاية المحتاج 7/ 427.
(10) ... المجموع 22/ 44.