وفيه: جواز غفران جميع الذنوب الجائزة الوقوع عمن شاء الله، خلافًا لمن أبى ذلك من أهل البدع، وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها مع أنه من أهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة، وسُومح حاطب، وعُلل بكونه من أهل بدر، والجواب «1026 أ» أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لا حدَّ فيها.
وفيه: جواز غفران ما تأخر من الذنوب، ويدل على ذلك: الدعاء به في عدة أخبار.
وفيه: تأدب عمر، وأنه لا ينبغي إقامة الحد والتأديب بحضرة الإمام إلا بعد استئذانه.
وفيه: منقبة لعمر ولأهل بدر كلهم.
وفيه: البكاء عند السرور، ويحتمل أن يكون عمر بكى حينئذٍ لما لحقه من الخشوع والندم على ما قاله في حق حاطب» [1] .
(1) ... فتح الباري 12/ 304 - 311.