فهرس الكتاب
حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم، وقد اختلف أصحاب مالك [1] فيه: فقال: حكمه حكم المرتد، من اعتبر يوم الجناية، وقال: حكمه حكم المسلم، من اعتبر يوم الحكم.
وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر:
فقال مالك [2] : يُقتل كفرًا، وقال قوم: لا يُقتل، والأصل: ألا يُقتل إلا مع الكفر» [3] .
وقال في «الاختيارات» : «باب حكم المرتد، والمرتد من أشرك بالله تعالى، أو كان مُبغضًا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما جاء به، أو ترك إنكار منكر بقلبه، أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك، أو أنكر مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم.
ومن شك في صفةٍ من صفات الله تعالى - ومثله لا يجهلها - فمُرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يُكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته؛ لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال [4] : «نعم» [5] .
وإذا أسلم المرتد عصم دمه وماله وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم، باتفاق الأئمة [6] ، بل مذهب الإمام أحمد [7] المشهور عنه وهو قول أبي حنيفة [8] والشافعي [9] : أن من شهد عليه بالردة فأنكر، حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به «1030 أ» .
وقد بين الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع.
ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه، إن تاب بعد القُدرة عليه قُتل لا قبلها في أظهر قولي العلماء فيهما.
ولا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب، أو في جماعة مرتدة ممتنعة، وهو رواية عن أحمد [10] اختارها الخلال وصاحبه.
(1) ... حاشية الدسوقي 4/ 305، وشرح منح الجليل 4/ 467 - 469.
(2) ... الشرح الصغير 2/ 416، وحاشية الدسوقي 4/ 302.
(3) ... بداية المجتهد 2/ 422 و 423.
(4) ... كذا في الأصل والاختيارات، وهي مقحمة؛ لأن كلمة «نعم» تتمة لقول عائشة رضي الله عنها تصديقًا لقولها. قاله النووي في شرح مسلم 7/ 44.
(5) ... مسلم (974) .
(6) ... فتح القدير 4/ 387، وحاشية ابن عابدين 4/ 244 و 245، والشرح الصغير 2/ 418، وحاشية الدسوقي 4/ 304، وتحفة المحتاج 9/ 96، ونهاية المحتاج 7/ 419، وشرح منتهى الإرادات 6/ 290 و 291، وكشاف القناع 14/ 257.
(7) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 146 و 147.
(8) ... فتح القدير 4/ 407، وحاشية ابن عابدين 4/ 266.
(9) ... تحفة المحتاج 9/ 94 و 95، ونهاية المحتاج 7/ 418.
(10) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 158.