وعنه [1] : يُحد المشهود عليه وهو بعيد، وإن شهدا أنه زنى بها في زاوية بيت، وشهد آخران: أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد الآخران: أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم، ويحتمل ألا تكمل كالتي قبلها، وإن شهدا: أنه زنى بها مطاوعة، وشهد الآخران: أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم.
وهل يُحدُّ الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين [2] ، وعند أبي الخطاب: يُحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود، وإن شهد أربعة فرجع أحدهم فلا شيء على الراجع ويُحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع [954 أ] ربع ما أتلفوه.
وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها، ولا على الشهود، نص عليه، وإن شهد أربعة على رجل: أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة أخرون على الشهود: أنهم هم الزناة بها لم يُحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى؟ على روايتين [3] » [4] .
قال في «الحاشية» : «قوله: أو أتت المرأةُ المرأةَ فلا حد عليهما، هذا المذهب [5] ؛ لأنه لا يتضمن إيلاجًا، فأشبه المباشرة دون الفرج، وعليهما التعزير» [6] .
وقال في «الإفصاح» : «واتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنى: أن يشهد به أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنى [7] .
واختلفوا، هل يشترط العدد في الإقرار به؟.
فقال أبو حنيفة [8] وأحمد [9] : لا يثبت الزنى بالإقرار، إلا أن يُقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات.
وقال مالك [10] والشافعي [11] : يثبت بإقراره مرة واحدة.
واختلفوا في صفة الإقرار بالزنى:
فقال أبو حنيفة [12] : لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربع مجالس.
(1) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 326.
(2) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 331 و 332، وشرح منتهى الإرادات 6/ 196، وكشاف القناع 14/ 67.
(3) ... الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 338 - 340، وشرح منتهى الإرادات 6/ 197، وكشاف القناع 14/ 68.
(4) ... المقنع 3/ 458 - 467.
(5) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 187، وكشاف القناع 14/ 54.
(6) ... حاشية المقنع 3/ 458.
(7) ... الإجماع (641) ، وفتح القدير 4/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 7، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319، وتحفة المحتاج 9/ 112، ونهاية المحتاج 7/ 429 و 430، وشرح منتهى الإرادات 6/ 193، وكشاف القناع 14/ 63.
(8) ... فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 9 و 10.
(9) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 192، وكشاف القناع 14/ 61.
(10) ... الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318.
(11) ... تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 7/ 430.
(12) ... فتح القدير 4/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 10.