أحدهما: يضمن جميع الدية.
والثاني: لا يضمن إلا ما زاد على ألم النعال.
وحكى ابن المنذر في «الإشراف [1] » عن الشافعي [2] : أنه قال: إن ضُرب بالنعال وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله، وإن كان كذلك فلا عَقْل فيه ولا قَود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطًا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال، واحتج بحديث ذكره عن علي رضي الله عنه.
واتَّفقوا على أن حد الشرب يُقام بالسوط [3] إلا ما روي عن الشافعي [4] : أنه يُقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب.
واختلفوا فيما إذا أقرَّ بشُرب الخمر، ولم يوجد منه ريح:
فقال أبو حنيفة [5] : لا يُحد، وقال الباقون [6] : يُحد، فإن وجدت منه ريح الخمر ولم يُقر، فقال أبو حنيفة [7] والشافعي [8] وأحمد [9] : لا يلزمه الحد. وقال مالك [10] : يلزمه الحد.
واتفقوا على أن من غص باللقمة وخاف الموت ولم يجد ما يدفعها به سوى الخمر فإنه يجوز له أن يدفعها به [11] إلا ما روي عن مالك فإنه قال في المشهور عنه [12] : لا يُسيغها بالخمر على كل حال.
واختلفوا، هل يجوز شرب الخمر للضرورة كالعطش أو التداوي؟.
فقال مالك [13] وأحمد [14] : لا يجوز فيها شربها بحال.
وقال أبو حنيفة [15] : يجوز شربها [966 أ] للعطش فقط دون التداوي.
(2) ... المجموع 22/ 262 و 263.
(3) ... فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 354، وتحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15، وشرح منتهى الإرادات 6/ 169، وكشاف القناع 14/ 15.
(4) ... تحفة المحتاج 9/ 172، ونهاية المحتاج 8/ 15.
(5) ... فتح القدير 4/ 188، وحاشية ابن عابدين 4/ 44.
(6) ... الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 173 و 174، ونهاية المحتاج 8/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 220، وكشاف القناع 14/ 101.
(7) ... فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 43.
(8) ... تحفة المحتاج 9/ 173 و 174، ونهاية المحتاج 8/ 16.
(9) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 101.
(10) ... الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353.
(11) ... حاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 169، ونهاية المحتاج 8/ 13، وشرح منتهى الإرادات 6/ 218، وكشاف القناع 14/ 97.
(12) ... الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية ابن عابدين 4/ 352.
(13) ... الشرح الصغير 2/ 439، وحاشية الدسوقي 4/ 352.
(14) ... شرح منتهى الإرادات 6/ 217 و 218، وكشاف القناع 14/ 96 و 97.
(15) ... حاشية ابن عابدين 4/ 40، وبدائع الصنائع 5/ 113.